* [١٨١٦] ومن أوصى: «أن يُشْتَرى عبدٌ [لبعض ورثته](١) ذو ثمنٍ كثيرٍ، يبلغ ثلاثمئة، بمئتي دينارٍ»، فَإِنَّهُ (٢) يُزَادُ مثلُ ثُلُثِ ثمن العبد.
وقد قيل: لا يزاد کما يُزاد الأجنبيّ (٣).
•••
* [١٨١٧][ومن حضـ]ـرته (٤) الوفاة ولا وارث له إلّا مواليه، وله ابنٌ مملوكٌ، فابتاع ابنَهُ، ثُمَّ مات، فإن اسْتُوقِنَ أنَّ ما [ابـ]ـتاع (٥) به ابنَهُ يخرُجُ من ثلثه، عَتَقَ وَوَرِثَهُ (٦).
•••
* [١٨١٨] ومن أوصى: «لبعض ورثته بوصيَّةٍ»، وكانت الوصيّة
(١) ما بين [] فيه طمس، وكذا يمكن قراءته، والسياق يقتضيه. (٢) قوله: «فإنه»، يعني: الوارث، الذي يملك العبد. (٣) مك ١٦/أ، المختصر الكبير، ص (٣٣٣)، المدوَّنة [٤/ ٣٢٥ و ٣٤٦]، النوادر والزيادات [١١/ ٣٦٤ و ٥١٣]، البيان والتحصيل [١٣/ ٧٠]. (٤) ما بين []، موضع خرم في المخطوط، والسياق يقتضيه. (٥) ما بين []، موضع خرم في المخطوط، والسياق يقتضيه. (٦) مك ١٦/ب، المختصر الكبير، ص (٣٣٣)، المدوَّنة [٤/ ٣٢٧]، النوادر والزيادات [١١/ ٣٦٨]، البيان والتحصيل [١٣/ ٦١].