[١٢٨٩] مسألة: قال: ومن وجد شاةً إلى جنب قريةٍ فأكلها، غرمها (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنّه لا مؤنة عليه في سَوقِها إلى القرية.
ولأنها في موضع لا يُخاف عليها التلف من أكل ذئبٍ أو غيره.
•••
[١٢٩٠] قال: وتفسير عمر بن الخطاب: «من آوى ضالةً فهو ضالٌّ» (٢)، يقول: «مخطئٌ»، وإنما يعني بذلك: الإبل (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الإبل منهيٌّ عن أخذها، وآخِذُهَا ضالٌّ: أي: مخطئٌ؛ لأنّه فعل ما لا يجوز له فعله؛ لنهي رسول الله ﷺ عن أخذها.
[١٢٩١] مسألة: قال: ومن وجد ضالةً فطال زمانها، فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها لم يغرمها؛ لأنَّ المواشي في ذلك ليست كغيرها (٤).
• إنّما قال: «إنه لا يغرم لصاحبها قيمتها»؛ لأنَّ المواشي لو أكلها في موضعٍ يُخاف عليها التلف لَمَا كان عليه غرم قيمتها لصاحبها، وليس كذلك سائر
(١) المختصر الكبير، ص (٢٧٥).(٢) أخرجه مالك [٤/ ١٠٩٩]، وابن أبي شيبة [١١/ ٢٣٠].(٣) المختصر الكبير، ص (٢٧٥).(٤) المختصر الكبير، ص (٢٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute