للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[١١٣٣] مسألة: قال: ولا بأس بأن يبعث البدوي إلى الحاضر، يشتري له السلعة (١).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا مباحٌ ليس شيءٌ يمنع منه، ولو كان البدوي حاضراً، لجاز للحاضر شراؤه له؛ لأنَّ المنع إنّما هو في البيع له، لا في الشراء له.

•••

[١١٣٤] مسألة: قال: ولا ينبغي أن (٢) يُقَرَّ الغش في شيءٍ من أسواق المسلمين (٣).

• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغش ممنوعٌ من فعله، فيجب على الإمام المنع من ذلك؛ لأنَّهُ ضررٌ وفسادٌ يدخل على الناس.

وقد رَوَى ابن مسعود، عن النبيِّ قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٤).

وقال لحبان: «إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» (٥).


(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٢)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٤٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٩١].
(٢) قوله: «ينبغي أن»، مثبت في شب، وساقط من المطبوع.
(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٢)، النودر والزيادات [٦/ ٢٧٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٧].
(٤) أخرجه ابن حبان [٢/ ٣٢٦]، والطبراني في المعجم الكبير [١٠/ ١٣٠].
(٥) متفق عليه: البخاري (٢١١٧)، مسلم [٥/ ١١]، وهو في التحفة [٥/ ٤٦١].

<<  <  ج: ص:  >  >>