[١١٣٣] مسألة: قال: ولا بأس بأن يبعث البدوي إلى الحاضر، يشتري له السلعة (١).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ هذا مباحٌ ليس شيءٌ يمنع منه، ولو كان البدوي حاضراً، لجاز للحاضر شراؤه له؛ لأنَّ المنع إنّما هو في البيع له، لا في الشراء له.
•••
[١١٣٤] مسألة: قال: ولا ينبغي أن (٢) يُقَرَّ الغش في شيءٍ من أسواق المسلمين (٣).
• إنّما قال ذلك؛ لأنَّ الغش ممنوعٌ من فعله، فيجب على الإمام المنع من ذلك؛ لأنَّهُ ضررٌ وفسادٌ يدخل على الناس.
وقد رَوَى ابن مسعود، عن النبيِّ ﷺ قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (٤).
وقال لحبان: «إِذَا بِعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ» (٥).
(١) المختصر الكبير، ص (٢٤٢)، النوادر والزيادات [٦/ ٤٤٨]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٩١].(٢) قوله: «ينبغي أن»، مثبت في شب، وساقط من المطبوع.(٣) المختصر الكبير، ص (٢٤٢)، النودر والزيادات [٦/ ٢٧٤]، التفريع مع شرح التلمساني [٨/ ٨٧].(٤) أخرجه ابن حبان [٢/ ٣٢٦]، والطبراني في المعجم الكبير [١٠/ ١٣٠].(٥) متفق عليه: البخاري (٢١١٧)، مسلم [٥/ ١١]، وهو في التحفة [٥/ ٤٦١].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute