بالظروف والأوعية، فإن الوعاء لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.
وقد أخرج المزني (١): عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق ابن سويد، عن معاذة عن عائشة قالت:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان [ينبذ له](٢) في سقاء، فإن لم يكن فَتَوْر من حجارة".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.
فأما مسلم (٣): فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة كلاهما عن أبي الزبير. وزاد في آخره: فقال بعض القوم: وأنا أسمع من برام، قال: من برام.
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن النفيلي، عن زهير، عن أبي الزبير.
وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي الزبير.
وقال: في تور برام.
السقاء: ما كان من جلد.
والتور: إناء من حجارة أو صفر أو حديد ونحو ذلك، وهو من أول في العرف معروف.
والبرام: جمع برمة وهي القدر، وتجمع على برم أيضًا، وقد أطلقه كثرة
(١) السنن المأثورة (٥٧٥). (٢) من الأم (٦/ ١٧٩). (٣) مسلم (١٩٩٩). (٤) أبو داود (٣٧٠٢). (٥) النسائي (٨/ ٣٠٢).