وجدوا اللبد ولم يجدوا فيه البرد؛ فكلموا المولاتين فكلمتا عائشة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-[أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك، فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -](١) فقطعت يده، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: القطع في ربع دينار فصاعدًا.
هذا حديث الموطأ (٢) إسنادًا ولفظًا وزاد فيه: فكلمتا عائشة -أو كتبتا إليها- واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة فقطت يده (٣).
فبعث مع المولاتين ببرد: يريد: أنه بعث معهما قوم من مكة إلى المدينة، وقد جاء في بعض نسخ المسند:"فبعثت" فإن صحت به الرواية فالضمير راجع إلى عائشة.
والمراجل -بالجيم-: ضرب من برد اليمن.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن جناية العبد لا تخلو: إما أن تثبت ببينة أو بإقراره، فإن ثبتت ببينة نظرت: فإن كانت موجبة للقصاص كان أولى الجناية أن يستر فيها، وإن كانت موجبة للمال أو اختار ولي القصاص أن يعفو على مال يعلق ذلك برقبته.
وإن كانت الجناية ثبتت بإقراره: فإن كانت بموجب القصاص قبل إقراره وكان للمقر استيفاؤه. وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال زفر والمزني وداود وابن جرير: لا يقبل إقراره.
وقال:[يقبل](٤) إقراره فيما دون النفس.
وإذا أقر بسرقة توجب القطع قطع، وإن لم توجب القطع كالسرقة من غير
(١) من الأم (٦/ ١٤٩ - ١٥٠)، والمعرفة (١٢/ ٤٢١). (٢) الموطأ (٢/ ٦٣٥ رقم ٢٥). (٣) تقدم أن الزيادة ثابتة عند الشافعي. (٤) في الأصل [أقبل يقبل].