قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشًا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة: حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال الشافعي: الحفش: البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره.
والقبض (١): تأخذ من الدابة موضعًا بأطراف أصابعها، والقبض تأخذ بالكف كلها.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك (٢): فأخرجه في الموطأ إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٣): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك وعن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن حميد.
وأما مسلم (٤): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك، عن ابن المثنى عن غندر.
وعن أبي بكر والناقد، عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن حميد.
وأما أبو داود (٥): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٦): فأخرجه عن الأنصاري، عن معن، عن مالك ولم يذكر سؤال حميد لزينب.
(١) في الأصل كتب فوقها: [كذا] قلت: والصواب بالمهملة [القبض] وكذا في المسند وانظر اللسان مادة: قبض.
(٢) الموطأ (٢/ ١٠١/٤٦٥/ ١٠٢, ١٠٣).
(٣) البخاري (٥٣٣٤ , ٥٣٣٥, ٥٣٣٦ , ٥٣٣٧).
(٤) مسلم (١٤٨٦, ١٤٨٧ ,١٤٨٨, ١٤٨٩).
(٥) أبو داود (٢٢٩٩).
(٦) الترمذي (١١٩٥ , ١١٩٦, ١١٩٧) وقال: حسن صحيح.