فأما البخاري (١): فأخرجه عن يحيى بن قزعة، عن مالك.
وأما النسائي (٢): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين، عن ابن القاسم، عن مالك.
وهو مؤكد لما سبق من الأحاديث الدالة على أن عدة المتوفى عنها زوجها الحامل بالوضع.
قال الشافعي: ودلت السنة على أن الأشهر لغير الحوامل، فإن الطلاق والوفاة في الحوامل المعتدات سواء، وأن أجلهن كلهن أن يضعن حملهن.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال ابن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت.
فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت".
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ (٣) هكذا.
وقوله: "على سريره" يريد النعش الذي يحمل عليه الميت.
وهذا القول من عمر -رضي الله عنه- مبالغة في الحكم بأن العدة تنقضي بالوضع، فإنها تحل للأزواج ولو كان الوضع قبل أن يدفن زوجها -والله أعلم.
...
(١) البخاري (٥٣٢٠).(٢) النسائي (٦/ ١٩٠).(٣) الموطأ (٢/ ٤٦٠ - ٤٦١ رقم ٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute