قال الشافعي -رضي الله عنه- وروي عن سليمان التيمي، عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود -في العزل- قال:"هو الوأد الخفي".
قال: وعن عمرو بن الهيثم، عن شعبة، عن عاصم، عن زر، عن علي:"أنه كره العزل".
قال الشافعي: وليسوا يأخذون بهذا, ولا يرون بالعزل بأسًا.
أورده فيما خالف العراقيون عليًّا وعبد الله، قال: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنهم رخصوا في ذلك ولم يرو به بأسًا.
قال: ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -] (١) أنه سئل عن ذلك فلم يذكر فيه نهي، ثم ذكر حديث سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله قال:"كنا نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا والقرآن ينزل".
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "حرملة": عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد اللّْه بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن العزل، فقال: لا عليكم أن [لا](٢) تفعلوا؛ فإنه ليس من نسمة يقضى أن تكون إلا وهي كائنة" والله أعلم.
(١) ليست في "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٦٦). (٢) سقط من "الأصل"، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٣٦٨).