قال الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "الجزية": فمن كان من بني إسرائيل يدين بدين اليهود والنصارى نُكح نساؤه وأكلت ذبيحته، ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم -من العرب أو العجم- لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته.
وأخرج عن إبراهيم بن محمد، عن عبد الله بن دينار، عن سعد مولى عمر -أو أبي عبد الله بن سعد- عن عمر أنه قال:"ما نصارى العرب بأهل [كتاب](١) وما تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم".
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن الثقفي، عن أيوب، عن ابن سيرين قال:"سألت عَبيدة عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال: لا تأكل ذبائحهم؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرايتهم إلا بشرب الخمر".
قال الشافعي -رضي الله عنه- وهكذا أحفظه، ولا أحسبه أو غيره إلا وقد بلغ [بهذا الإسناد](٢) علي بن أبي طالب.
(١) في "الأصل": الكتاب، والمثبت من "الأم" (٥/ ٧)، والمعرفة (٥/ ٣٠٥). (٢) في "الأصل": هذا بإسناد، وهو تحريف، والمثبت من المعرفة.