وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في القديم من رواية الزعفراني، عن سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة قال: قال لي طاوس: "لَتَنْكِحَنَّ أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي [الزوائد](١) قال له: ما يمنعك [من](٢) النكاح إلا عجز أو فجور".
قال الشافعي: ومن لم تَتُقْ نفسه إلى النكاح لا أرى بأسًا أن يدع النكاح؛ بل أحب ذلك، وأن يتخلى لعبادة الله، وقد ذكر الله تعالى القواعد فلم ينههن عن القعود [ولم](٣) يندبهن إلى النكاح، وذكر عبدًا أكرمه فقال:{وَسَيِّدًا وَحَصُورًا}(٤) والحصور: الذي لا يأتي النساء، ولم يندبه إلى النكاح.
و"حصور" فعول بمعنى فاعل من الحصر: المنع، أي يمنع نفسه النكاح، وليس بمعنى "محصور" كما ذهب إليه قوم، ومما يدل على ذلك أن فعولًا بناء يقع على ما كان عادة عن اختيار، نحو أكول وشروب.
...
(١) في: "الأصل": الوليد، وهو تحريف، والمثبت من "المعرفة" (٥/ ٢٢٣) و"مصنف عبد الرزاق" (٦/ ١٧٠)، و"حلية الأولياء" (٤/ ٦)، و"سير أعلام النبلاء" (٥/ ٤٨). (٢) في "الأصل": عن، والمثبت من المصادر السابقة. (٣) في "الأصل": فلم. والمثبت من "الأم"، و"المعرفة". (٤) سورة آل عمران، آية (٣٩).