وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم](١) ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣) وأبو داود (٤) والترمذي (٥).
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى](٦) بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال:"اذبح ولا حرج".
فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال:"ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال:"افعل ولا حرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا](٧) النسائي.
فأما مالك (٨): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (٩): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.
(١) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (٧/ ٣٢٠). (٢) البخاري (١٣٠٥) (٣٢٦). (٣) مسلم (١٣٠٥) (٣٢٦). (٤) أبو داود (١٩٨١). (٥) الترمذي (٩١٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح. (٦) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (٢/ ٢١٥) وغيره. (٧) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق، (٨) الموطأ (١/ ٣٣٥ رقم ٢٤٢). (٩) البخاري (٨٣، ١٧٣٦).