تفتدى، وكل ما يفتدى به فهو خير منها وليس ذلك بواجب وكذلك البق والبعوض.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن محمد بن المنكدر، عن ربيعة بن [عبد الله](١) بن الهدير "أنه رأى عمر بن الخطاب يقرِّد بعيرًا له في طين له بالسقيا وهو محرم.
وقد أخرجه الشافعي في موضع آخر: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن ربيعة.
وهذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ إسنادًا ولفظًا (٢).
وتقريد البعير: هو أخذ القراد من جسمه، والقراد: دويبة معروفة تلصق بأدبار الإبل، وجمعه القرادات، تقول: قرد بعيره ويقرد تقريدًا.
والسقيا: موضع بين مكة والمدينة.
قال الشافعي: قال ابن عباس: لا بأس بقتل القراد والحلمة.
قال الربيع: فقلت للشافعي: قال صاحبنا -يعني مالكًا-: لا ينزع المحرم قرادًا ولا حلمة، ويحتج بأن ابن عمر كره أن ينزع المحرم قرادًا ولا حلمة، قال الشافعي: وكيف تركتم قول عمر وهو يوافق السنة لقول ابن عمر ومع عمر ابن عباس وغيره؟!
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): حدثنا [عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة قال " [صحبت](٣) عمر بن
(١) في الأصل [عبد الرحمن] والصواب هو المثبت كذا في المسند، والمعرفة (٧/ ٤٧٨) والمسند المطبوع مع الأم (٤٦٤) وكذا في الموطأ وسيأتي. وفي الأم (٢/ ٢٠٩): [ربيعة بن الهدير] وراجع ترجمته من تهذيب الكمال (٩/ ١٢٠). (٢) الموطأ (١/ ٢٨٩ رقم ٩٢). (٣) سقط من الأصل، والمثبت من مطبوعة المسند، والمعرفة (٧/ ١٩٣) وبه يستقيم السياق.