والعقور -بفتح العين-: الذي ينهش ويفترس وهو من أبنية المبالغة، ويدخل في حكم الكلب كل عقور من سبع كالأسد والنمر.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الحيوان على ضربين:-
أهلي، ووحشي.
فالأهلي: يجوز للمحرم قتله بالذبح والنحر.
وأما الوحشي: فعلى ضربين:-
ما يؤكل لحمه: فيجوز له قتله كالحيوانات الخمس المذكورة وغيرها إلا أن يكون متولدًا بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، كالحمار المتولد بين الأهلي والوحشي، والسبع المتولد بين الضبع والذئب.
فأما قتل ما لا يؤكل لحمه فلا جزاء عليه. وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق.
(١) البخاري (١٨٢٦). (٢) مسلم (١١٩٩). (٣) النسائي (٥/ ١٨٧، ١٨٨). (٤) أبو داود (١٨٤٦).