وعلي، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير، وزيد بن ثابت، وعن أحمد روايتان أحدهما مثل قول الشافعي، والأخرى: أنه على الترتيب فإن عدم المثل أخرج القيمة.
وقال أبو حنيفة: الواجب فيه قيمته، ويجوز أن يصرف القيمة في المثل من النعم.
وأما بلوغه الكعبة: فإن الشافعي: يوجب ذبحه بالحرم ويتصدق به في الحرم. وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء، وأبو ثور، والنخعي.
وقال أبو حنيفة: يذبحه أين شاء.
قال الشافعي: أخبرني سعيد، عن ابن جريج، أن عطاء قال: يتصدق الذي يصيب بمكة، قال الله تعالى:{هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ}(١) قال: يتصدق بمكة.
قال الشافعي (رضي الله عنه): يريد عطاء ما وصفت من أن الطعام والنعم كله هدي. والله أعلم.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سعيد [عن](٢) ابن جريج، عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}(٣) له أيتهن شاء.
وعن عمرو بن دينار قال: كل شئ في القرآءن "أو" له كيف شاء. قال ابن جريج: إلا قول الله -عز وجل-: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ}(٤) فليس بمخير فيهما.
قال الشافعي: كما قال ابن جريج وغيره في المحارب وغيره في هذه المسألة أقوال.
هذا الحديث مسوق لبيان ما ذهب إليه الشافعي، من التخيير في كفارة جزاء
(١) [المائدة: ٩٥]. (٢) سقط من الأصل والمثبت من الأم (٢/ ١٨٨). (٣) البقرة: [١٩٦]. (٤) [المائدة: ٣٣].