أما مالك (١): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه:"ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".
وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.
وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين:"ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".
وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال:"سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.
وأما الترمذي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
وأما النسائي (٦): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.
(١) الموطأ (١/ ٢٦٦ رقم (٨)). (٢) البخاري (١٥٤٢). (٣) مسلم (١١٧٧). (٤) أبو داود (١٨٢٣). (٥) الترمذي (٨٣٣). وقال هذا حديث حسن صحيح. (٦) النسائي (٥/ ١٣١، ١٣٢).