والرهب: الخوف، تريد أنها كانت راهبة من قريش، كيف أتتني تطلب مني صلة، أو خائفة أن أمنعها فلا أصلها، أو خائفة من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن المسلمين حيث هي مشركة.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه-: أن صدقة التطوع يجوز دفعها إلى المشركين، وأهل الذمة، ومن ليس بمسلم.
وأما صدقة الفرض: فلا يجوز دفعها إلى من ليس بمسلم من الأصناف الثمانية.
وحكى عن الزهري، وابن شبرمة: أنه يجوز دفعها إلى أهل الذمة.
وقال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر إلى الكافر دون غيرها.
قال الشافعي: ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة، وليس له في الفريضة من الصدقة حق، وقد حمد الله [قوماً](١) فقال: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}.
وقد أخرج في رواية حرملة (٢): عن سفيان، عن بشير، عن مجاهد قال:"ذبح ابن عمر شاة، فقال لقيمه -أو لغلامه-: هل أديت لجارنا اليهودي شيئاً؟ قال: لا. قال: فاهد له، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".
وأخرج أيضاً في كتاب حرملة (٣): عن سفيان، عن عمرو بن سعيد، عن عباية بن رفاعة قال: قال عمر بن الخطاب لمحمد بن مسلمة: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يشبع الرجل دون جاره".
(١) في الأصل [قوم] وهو تصحيف والتصويب من "الأم" (٢/ ٦١) وكذا "المعرفة" (٦/ ٢١٤). (٢) انظر "المعرفة" (٦/ ٢١٤). (٣) "المعرفة" (٦/ ٢١٦).