فأما مالك (١): فأخرجه بالإسناد وقال في آخره: "ثم جلس بعد".
وأما مسلم (٢): فأخرجه عن محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعًا عن الثقفي، عن يحيى بن سعيد.
وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن يحيى بن سعيد.
وأما النسائي (٥): فأخرجه بإسناد الترمذي.
وأخرجه الشافعي -في سنن حرملة (٦) - عن عبد العزيز بن محمد [عن محمد](٧) بن عمرو.
قوله:"كان يقوم للجنائز" يريد أن قيامه للجنائز كان حالاً له يفعلها عند عبورها عليه.
وقولى:"جلس" يريد أنه ترك تلك الحال فصار لا يقوم لها.
وقوله:"ثم جلس" بمنزلة قوله: "وثم ترك القيام" يعني ثم استصحب حال الجلوس عند عبور الجنازة عليها.
وقوله:"بعد" يريد بعد ذلك فحذف ذلك وبنى بعد لانقطاعها عن الإضافة.
(١) الموطأ (١/ ٢٣٢ رقم ٣٣). (٢) مسلم (٩٦٢/ ٨٣). (٣) أبو داود (٣١٧٥). (٤) الترمذي (١٠٤٤) وقال: حسن صحيح. (٥) النسائي (٤/ ٧٧ - ٧٨). (٦) انظر المعرفة (٥/ ٢٨١). (٧) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة.