الأمر الأول: حكم الوطء:
وفيه جانبان هما:
١ - الحكم بالنسبة للقادر.
٢ - الحكم بالنسبة للعاجز.
الجانب الأول: حكم الوطء بالنسبة للقادر:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الوطء بالنسبة للقادر عليه واجب، تحرم الضارة بتركه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الوطء بالنسبة للقادر عليه وتحريم الضارة بتركه ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها ألزمت الولي بالفيأة وهي العود إلى الوطء، ولو كان غير واجب لما لزمه ذلك.
٢ - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٢) ومن المعاشرة بالمعروف الوطء، فيكون واجبا؛ لأن مقتضى الأمر الوجوب.
الجانب الثاني: حكم الوطء بالنسبة للعاجز عنه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - أسباب العجز.
٢ - حكم الوطء.
(١) سورة البقرة [٢٢٦].(٢) سورة النساء [١٩].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.