ينبغي أن تكون الوليمة بحسب حال من يقيمها وحال من يدعى لها، فلا يشق فيها على الداعي ولا تقل عن كفاية المدعوين ولا تصل إلى حد الإسراف والتبذير والخيلاء والمباهاة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه كون الوليمة بحسب الحال.
٢ - توجيه منع الإسراف والتبذير.
الجانب الأول: توجيه كون الوليمة بحسب الحال:
وجه ذلك أنه لم يرد لها تحديد في الشرع وكل ما كان كذلك فمرجعه إلى العرف.