٣ - أن خلو النكاح من المهر يعتبر هبة للمرأة، وذلك خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى:{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}(١).
٤ - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يزوج الواهبة من غير مهر، فقال لمن طلبها:(التمس ولو خاتما من حديد)(٢) فلما لم يجد جعل مهرها سورا من القرآن، حتى لا يخلو النكاح من المهر.
الفقرة الثالثة: توجيه منافاة شرط الخيار للعقد:
وجه منافاة شرط الخيار في النكاح للعقد ما يأتي:
١ - أن عقد النكاح يقع لازما وشرط الخيار ينافي اللزوم.
٢ - أن شرط الخيار في النكاح يؤدي إلى ابتذال المرأة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: تنزيلها منزلة السلع.
الوجه الثاني: ما يحصل عليها من المهانة بفسخ العقد بعد الإفضاء إليها.
الفقرة الرابعة: توجيه منافاة شرط عدم العدل في القسم:
وجه منافاة ذلك: أن العدل واجب لحديث: (من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(٣) وشرط عدم العدل مخالف لهذا الحديث فيكون باطلا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)(٤).
(١) سورة الأحزاب [٥٠]. (٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠. (٣) سنن أبي داوود/ باب القسم بين النساء/٢١٣٣. (٤) سنن أبي داوود/ باب في الصلح/ ٣٥٩٤.