الجانب الأول: توجيه بطلان الشرط:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه البطلان.
٢ - توجيه منافاة الشروط للعقد.
الجزء الأول: توجيه البطلان:
وجه بطلان الشروط المذكورة: أنها تنافي مقتضى العقد.
الجزء الثاني: توجيه منافاة هذه الشروط لمقتضى العقد:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه منافاة شروط الزوج.
٢ - توجيه منافاة شروط الزوجة.
الجزئية الأولى: توجيه منافاة شروط الزوج:
وفيها خمس فقرات:
الفقرة الأولى: توجيه منافاة نفي النفقة للعقد:
وجه ذلك أن النفقة من مقتضى العقد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (١).
فإذا كانت النفقة واجبة بمقتضى العقد كان إسقاطها ينافيه، فيكون باطلًا لحديث: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) (٢).
الفقرة الثانية: توجيه منافاة نفي المهر:
وجه منافاة نفي المهر لمقتضى العقد: أنه يجب بالعقد بدليل ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣).
(١) صحيح مسلم / باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - /٩٢١٨.(٢) سنن أبي داوود باب في الصلح/ ٣٥٩٤.(٣) سورة النساء ١٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute