١ - الأمة الكتابية.
٢ - الأمة غير الكتابية.
الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:
وفيه جزءان هما:
١ - محل الاستثناء.
٢ - توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: محل الاستثناء:
محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.
الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه منع النكاح.
٢ - توجيه الوطء بملك اليمين.
الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:
وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (١).
حيث قيد الأمة بالإيمان.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:
وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢).
وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.
(١) سورة النساء [٢٥].(٢) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute