٣ - حديث: (لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) (١).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أباحت ما ملكت اليمين وهي مطلقة فتشمل من لا تباح بالعقد إذا كانت مملوكة كما تقدم في الأمثلة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بالإلحاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإلحاق ملك اليمين بالنكاح: أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن العمل به ليس بأولى من العمل بالقول الراجح فيرجع إلى الترجيح وقد تقدم ذلك في الترجيح.
الأمر الثاني: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما:
(١) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له.(٢) سورة المعارج [٢٩، ٣٠].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute