الفرع الثالث: حكم الإلحاق:
وفيه أمران هما:
١ - الإلحاق.
٢ - ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.
القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها) (٢)
(١) سورة النساء [٢٣].(٢) صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/٥١٠٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.