ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت تحت عبد (١).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:
١ - ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر - رضي الله عنه - فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (٢).
٢ - أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:
أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.
(١) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ ١٥٠٤/ ٩.(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ ٧/ ١٢٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.