الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
أولًا: اندفاع العنت:
إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.
الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
١ - إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.
٢ - إذا كان مملوكا لها.
٣ - إذا كان لها فيه شبهة ملك.
الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.