١ - حديث:(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)(١). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.
٢ - أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما (٢).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.
٢ - أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(١) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤ وقال: لا أصل له. (٢) أورده في الشرح ٢٠/ ٣٣١ ولم أجده فيما رجعت إليه.