الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير (١) لا أصل له.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:
أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت (٢) وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.
المسألة الثانية: التحريم بالعدة:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
(١) في باب موانع النكاح ٣/ ١٩٠/ ٤.(٢) أورده في الشرح ٢٠/ ١٣٣ ولم أجده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute