٥ - أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
١ - ما ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج بصفية من غير إشهاد.
٢ - القياس على عقد البيع (٢)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
٣ - أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
١ - أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.
(١) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.(٢) هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute