١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
١ - حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد) (١).
٢ - أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (٢).
٣ - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
٤ - أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
(١) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٥.(٢) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ ٧/ ١٢٦.(٣) سورة الطلاق [٢].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute