القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبهان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:
١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.
٢ - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (٢).
٣ - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).(٢) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/١٦٦٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.