القول الأول: أنه يجوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبهان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز الاستمتاع بما دون الفرج قبل الاستبراء بما يأتي:
١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد النهي بالوطء ومفهوم ذلك أن ما دونه غير منهي عنه.
٢ - ما ورد أن ابن عمر - رضي الله عنه - قبل جارية قبل أن يستبرئها ولم ينكر - عليه (٢).
٣ - أن الحائض لا يجوز وطؤها ويجوز الاستمتاع بها بما دونه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز الاستمتاع دون الوطء قبل الاستبراء بأن الاستمتاع بما دون الفرج وسيلة إلى الوطء في الفرج، والوسيلة لها حكم الغاية.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).(٢) مصنف بن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يشتري الأمة يصيب منها شيئا دون الفرج أم لا (/١٦٦٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute