١ - حال إرادة الوطء.
٢ - حال الاستمتاع دون الفرج.
٣ - حال الانتفاع بالخدمة.
الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:
١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).
٢ - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (٢).
الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:
(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).(٢) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute