١ - حال إرادة الوطء.
٢ - حال الاستمتاع دون الفرج.
٣ - حال الانتفاع بالخدمة.
الفرع الأول: مشروعية الاستبراء حال إرادة الوطء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
الاستبراء لمن يريد الوطء واجب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الاستبراء على من يريد الوطء ما يأتي:
١ - حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة) (١).
٢ - حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة) (٢).
الفرع الثاني: مشروعية الاستبراء حال إرادة الاستمتاع دون الوطء، في الفرج:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في الاستمتاع بالأمة بما دون الفرج قبل الاستبراء على قولين:
(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٧).(٢) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/٢١٥٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.