وجه وجوب الاستبراء بقطع النظر عمن انتقل الملك منه: أن الاستبراء للعلم ببراءة الرحم من الحمل، وشغل الرحم بالحمل لا يختص بمن انتقل الملك منه، لأنه قد يكون من وطء شبهة أو إكراه.
المسألة الرابعة: حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل الملك إليه:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حال المشروعية.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حال المشروعية:
مشروعية الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه إذا أراد الوطء دون سائر الاستخدامات، فتجوز من غير استبراء.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه تقييد الاستبراء بالنسبة لمن انتقل الملك إليه بإرادة الوطء حديث:(لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة)(١).
وحديث:(لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على جارية من السبي قبل أن يستبرئها)(٢).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الاستبراء بإرادة الوطء.
المسألة الخامسة: مشروعية الاستبراء، بالنسبة للانتفاع:
وفيها ثلاثة فروع هي:
(١) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (/ ٢١٥٧). (٢) سنن أبي داود، باب وطء السبايا (٢١٥٨).