٢ - مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -.
٣ - مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة تحصل به براءة الرحم.
الجزئية الأولى: مناقشة دعوى الإجماع:
تناقش هذه الدعوى بأنها غير صحيحة يدل لذلك أن الشافعي الذي ينقلون عنه حكاية الإجماع قد خالفه في قوله: تعتد أكثر مدة الحمل أربع سنين، ولو كان الإجماع صحيحا ما خالفه ولم يجز له مخالفته، ولم يجز لغيره مخالفته كذلك.
الجزئية الثانية: مناقشة الاحتجاج بما روي عن عمر - رضي الله عنه -:
يناقش هذا الاستدلال من وجهين:
الوجه الأول: أنه لم يصح عن عمر (١).
الوجه الثاني: أنه قد روي عنه أنها لا تزال في عدة حتى تبلغ سن الإياس فتعتد عدته (٢).
الجزئية الثالثة: مناقشة الاحتجاج بأن ما ذكروه من المدة يعلم به براءة الرحم:
يناقش هذا الاستدلال: بأن براءة الرحم تحصل بأقل من ذلك. كما في حديث جمع خلق الإنسان.
(١) المحلى، المسألة الواحدة بعد المائتين (١١/ ٦٤٩). (٢) المحلى، المسألة الحادية بعد المائتين (١١/ ٦٤٥).