الجزء الثاني: التوجيه العام:
يمكن توجيه عدم انتظار من ارتفع حيضها ولم تدر سببه لعودته ما يأتي:
١ - أن الاعتداد بالحيض ليس مقصودا لذاته حتى تنتظر عودته، بل المقصود العلم ببراءة الرحم وذلك غير متعين بالحيض، بدليل أن العدة تحصل بغيره.
٢ - أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه ولم يكن عندها أمل بعودته تعتبر آيسة منه فلا يلزمها انتظاره والاعتداد به.
٣ - أن القرآن لم يحدد للإياس سنا معينا بل ربط الحكم بالإياس فمتى وجد الآياس لأي سبب ثبت حكمه.
٤ - أن حبس المرأة مدة أكثر مما يتبين بها الحمل ظلم لها وإضرار بها (١).
وظلم للمفارق وإضرار به (٢). من غير دليل وذلك لا يجوز.
الأمر الثاني: مناقشة الأقوال:
وفيه جانبان هما:
١ - مناقشة الأقوال نفسها.
٢ - مناقشة وجهات النظر.
الحانب الأول: مناقشة الأقوال نفسها:
يمكن مناقشة الأقوال بما يأتي:
١ - أنه لا دليل عليها والأصل منها.
٢ - أن علة العدة معلومة وهي العلم ببراءة الرحم وذلك لا يتعين بما قالوه.
الجانب الثاني: مناقشة وجهات نظرهم:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(١) بمنعها من الزواج.(٢) بتحميله النفقة والسكنى مدة العدة، وقد تكون الرابعة فيمتنع عليه نكاح غيرها مدة العدة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute