للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:

القول الأول: أنه يقبل.

القول الثاني: أنه لا يقبل.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:

١ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.

٢ - أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:

١ - حديث: (البينة على المدعى) (٢).


(١) سورة البقرة: [٢٢٨].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>