١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول قول المرأة في متعلق الحكم من حيض أو طهر على قولين:
القول الأول: أنه يقبل.
القول الثاني: أنه لا يقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} (١).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها نهت النساء عن كتمان ما في أرحامهن، ولو كان قولهن غير مقبول فيه لما نهين عن كتمانه لعدم الفائدة فيه.
٢ - أن متعلق الحكم لا يعلم إلا من قبل المرأة فيقبل قولها فيه لتعذر العلم من غيرها كانقضاء عدتها.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به القول بعدم قبول قول المرأة في متعلق الحكم ما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعى) (٢).
(١) سورة البقرة: [٢٢٨].(٢) السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ٢٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute