الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
١ - إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض.
٢ - إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض.
٣ - إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - متعلق الحكم.
٢ - القبول.
٣ - اليمين.
٤ - وسيلة العلم على القول بعدم القبول.
الأمر الأول: متعلق الحكم:
متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر.
الأمر الثاني: الخلاف في القبول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute