الجزء الأول: بيان وقت الوقوع:
إذا علق الطلاق على جزء الحيضة وقع بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة.
الجزء الثاني: الأمثلة:
من أمثلة تعليق الطلاق على جزء الحيضة ما يأتي:
١ - إذا علق الطلاق على نصف الحيضة وكانت العادة عشرة أيام وقع الطلاق بمرور خمسة أيام من بدء الحيض.
٢ - إذا علق الطلاق على ربع الحيضة وكانت العادة ثمانية أيام وقع الطلاق بمرور يومين من بدء الحيض.
٣ - إذا علق الطلاق على سدس الحيضة وكانت عادتها ستة أيام وقع الطلاق بمرور يوم واحد من بدء الحيض.
الجزء الثالث: التوجيه:
وجه وقوع الطلاق المعلق على جزء من الحيضة بمرور قدر ذلك الجزء من أيام العادة: أنه يتحقق به ما علق عليه، وإذا وجد الشرط وجد المشروط.
الفرع الرابع: قبول قول الزوجة في متعلق الحكم:
وفيه أربعة أمور هي:
١ - متعلق الحكم.
٢ - القبول.
٣ - اليمين.
٤ - وسيلة العلم على القول بعدم القبول.
الأمر الأول: متعلق الحكم:
متعلق الحكم ما يتعلق به وقوع الطلاق من حيض أو طهر.
الأمر الثاني: الخلاف في القبول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.