١ - حديث: (طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان) (١).
ووجه الاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه مطلق فيشمل ما إذا كان زوجها حرًا.
الوجه الثاني: أنه أضاف الطلاق إلى الزوجة ولم يضفه إلى الزوج.
٢ - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: السنة بالنساء في الطلاق لعدة (٢).
٣ - أن المرأة هي محل الطلاق فيكون معتبرًا بها كالعدة.
المسألة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفرع الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن عدد الطلاق معتبر بالرجال.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار عدد الطلاق بالرجال: أن أدلته أظهر وأقوى.
الفرع الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الجواب عن الاستدلال: بحديث: (طلاق الأمة تطليقتان).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute