١ - أن الله خاطب الرجال به بقوله تعالى:{لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ}(١)، وقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً}(٢)، وقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}(٣).
٢ - حديث:(طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره)(٤).
٣ - ما ورد عن بعض الصحابة، - رضي الله عنه - ومنه ما يأتي:
أ - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - أنه قال لعبد طلق حرة طلقتين: حرمت عليك (٥).
ب - ما ورد عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه سئل عن مملوك طلق حرة تطليقتين فقال له: حرمت عليك (٦).
ج - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء (٧).
٤ - أن الطلاق خالص حق الزوج وهو مما يختلف بالرق والحرية فكان اختلافه معتبرًا به كعدد الزوجات (٨).
الفرع الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن عدد الطلاق معتبر بالنساء بما يأتي:
(١) سورة البقرة: [٢٣٦]. (٢) سورة البقرة: ٢٣٧١]. (٣) سورة الطلاق: [١]. (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠). (٥) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٦٩). (٦) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٦٩). (٧) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في طلاق العبد (٧/ ٣٧٠). (٨) الشرح مع المقنع والإنصاف (٢٢/ ٣٠٨).