للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: التكييف:

قول الزوج لزوجته أمرك بيدك توكيل لها في طلاق نفسها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار (أمرك بيدك) توكيلًا: أنه تفويض للزوجة في إيقاع الطلاق، وإذن فيه، وهذا هو معنى التوكيل.

الجانب الثاني: الائفاظ النبي يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي يقع الطلاق بها ما يأتي:

١ - اخترت نفسي.

٢ - اخترت أبوي.

٣ - اخترت الأزواج.

٤ - اخترت فراقك.

الجانب الثالث: الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها:

من الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها ما يأتي:

١ - قبلت، مجردًا عن لفظ (نفسي).

٢ - اخترت زوجي.

٣ - اخترت بقاء النكاح.

الأمر الثاني: ما يملك به من عدد الطلاق:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف فيما تملك المرأة من الطلاق بقول الزوج لها: أمر بيدك، على قولين:

القول الأول: أنها تملك ثلاثًا.

القول الثاني: أنها تملك ما نواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>