الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:
١ - أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.
٢ - أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.
٣ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.
٤ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.
الفرع السابع: أمرك بيدك:
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:
١ - تكييفه.
٢ - ما يملك به.
٣ - الرجوع فيه.
٤ - التقيد بالمجلس.
الأمر الأول: التكييف:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - التكييف.
٢ - الألفاظ التي يقع الطلاق بها.
٣ - الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.
الجانب الأول: التكييف:
وفيه جزاءن هما:
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute