للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إيقاع الطلاق حكمًا على الخبر عن حلفه بالطلاق ولو ادعى الكذب إخباره بما يأتي:

١ - أن دعواه الكذب خلاف الظاهر فلا تقبل.

٢ - أن دعواه عدول عن الإقرار بحق آدمي فلا يقبل.

٣ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى تضييع الحقوق بإنكارها بعد الإقرار بها.

٤ - أن قبول الدعوى وسيلة إلى عدم استقرار الحقوق بتكرر الإقرار والإنكار.

الفرع السابع: أمرك بيدك:

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: وإن قال: أمرك بيدك ملكت ثلاثًا ولو نوى واحدة، ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أربعة أمور هي:

١ - تكييفه.

٢ - ما يملك به.

٣ - الرجوع فيه.

٤ - التقيد بالمجلس.

الأمر الأول: التكييف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - التكييف.

٢ - الألفاظ التي يقع الطلاق بها.

٣ - الألفاظ التي لا يقع الطلاق بها.

الجانب الأول: التكييف:

وفيه جزاءن هما:

١ - التكييف.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>