(١) الذريعة فى اللغة: الوسيلة إلى الشىء، وفى الاصطلاح: الطريقة التى تكون فى ذاتها جائزة، ولكنها توصل إلى ممنوع. وهذا الباب من أبواب الأصول هو مذهب مالك والحنابلة، ويشترط له الشافعى ظهور القصد إلى المآل الممنوع، فالخلاف بينه وبين من سبق منحصر فى الوسيلة التى تفضى إلى المحرم غالباً. راجع: الفروق ٣/ ٢٦٦، أصول مذهب الإمام أحمد: ٥٠٤. (٢) فى ت: ومنه. (٣) الأنعام: ١٠٨. وقول القائلين لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وهل يشتم الرجل والديه، استبعاد منهم أن يقع ذلك من أحد، قال الأبى: " وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من حميد الأخلاق، وإلا فهو بعدهم كثير ". إكمال الإكمال ١/ ١٩٩.