رد: يعرف بالاستقراء: إِذا لم يكن للفظ فائدة غير واحدة تعينت إِرادتها به.
وبأن دلالة الإِيماء ثبتت بالاستبعاد -كما سبق (١) في الصريح (٢) - فهذا أولى.
واعترض: بمفهوم اللقب.
رد: بأنه حجة، ثم (٣) فائدته حصول الكلام به؛ لأنه (٤) يختل بعدمه (٥)، بخلاف الصفة، أو لم يحضره المسكوت، أو قياس في اللغة.
واعترض: فائدته (٦) تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفاً له، حتى لا يُتوهم تخصيصه.
رد: بأن (٧) هذا إِذا كان الاسم المقيد بالصفة عامًا (٨)، ولا قائل به.
(١) في ص ١٠٥٦. (٢) كذا في النسخ. ولعله: (في غير الصريح) يعني: في المنطوق غير الصريح. (٣) يعني: على تسليم أنه ليس حجة. (٤) يعني: الكلام. (٥) يعني: اللقب. (٦) يعني: فائدة ذكر الوصف. (٧) يعني: إِنما يكون هذا إِذا كان الاسم ... إِلخ. (٨) مثل: الغنم.