(بن الخطاب رضي الله عنه) على الصدقة، فلما فرغتُ منها، وأديتُها إليه، أمر لي بعُمَالَةٍ، فقلت: إنما عملتُ لله، (وأجري على الله) . فقال: خذ ما أُعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعَمّلَني، فقلت مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيت شيئاً من غير أن تسأل، فكُل، وتصدقْ". أخرجاه ١.
٢١٠٦- ولمسلم: ٢ "خذه فتموله، أو تصدقْ به. ٣ وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْه، وما لا فلا تتبعه نفسك". قال (سالم) : فمن أجل ذلك "كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً، ٤ ولا يردّ شيئاً أُعطِيَه" ٥.
١ رواه البخاري بمعناه، في كتاب الأحكام (١٣/١٥٠) ، ومسلم في صحيحه واللفظ له: في كتاب الزكاة (٢/٧٢٣، ٧٢٤) . ٢ قلت: الحديث متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه, ولم ينفرد مسلم بإخراجه، فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام، باب رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣/١٥٠) ، ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (٢/٧٢٣) ، أما قوله: قال سالم ... فقد ذكره مسلم عقب الحديث. ٣ في المخطوطة: (و) ، وهو الموافق للفظ البخاري. ٤ في المخطوطة: (أحد) . ٥ في المخطوطة: (أعطية) ، ولعله سبق قلم.