٢٠٩٠- وقال أحمد: ١ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشترها، ولا شيئاً ٢ من نسلها". نهى عمر عن ذلك.
٢٠٩١- وللبخاري: ٣ فبذلك "كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يتركُ أن يَبتاع شيئاً تَصدقَ به، إلا جعلَه صدقةً".
٢٠٩٢- وعن الزبير بن العوام: أن رجلاً حمل [على] فرس [يقال لها: غمرة أو غمراء. قال:] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] ، فنسبت ٤ إلى تلك الفَرَس، فنهي عنها. رواه ٥.
٢٠٩٣- وعن بريدة [قال] : "بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله
١ لم أعثر عليه بهذا اللفظ. وانظر: المسند (١/٢٥) ومجمع الزوائد (٤/١٠٩) . ٢ في المخطوطة: (شيء) . ٣ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٥٢) . ٤ في المخطوطة: (فنسب) . ٥ الكلام غير واضح في صورة المخطوطة، لأنه في آخر الورقة, والحديث رواه أحمد في مسنده (١/١٦٤) ، ورواه ابن ماجة بنحوه في الصدقات (٢/٨٠٠) ، ورواه كذلك الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار أيضاً، كذا في مجمع الزوائد (٤/١٠٩) ، وابن أبي شيبة (٣/١٨٨) .