"العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته".
٢٠٨٩- وعن عمر قال:"حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه ١ الذي كان عنده. فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تشتره، ٢ ولا تعدْ في صدقتك، [وإن أعطاكه بدرهم] ؛ ٣ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه". أخرجاه ٤.
١ في المخطوطة: (وأضاع) . ٢ كذا في المخطوطة: (لا تشتره) ، وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة، وفي الجهاد، ولمسلم, لكن وقع في كتاب الزكاة: (لا تشتر من غير ضمن المفعول) . ٣ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل, واستدرك بالهامش، لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله: (لا تشتره) ، وهي سبق قلم منه. والله أعلم. ٤ الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٥٣) ، وفي كتاب الهبة (٥/٢٣٥, ٢٤٦) ، وفي كتاب الجهاد (٦/١٢٣, ١٣٩) ، ورواه مسلم في كتاب الهبات (٣/١٢٣٩) ، ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (٥/١٠٨، ١٠٩) ، ورواه ابن ماجة بنحوه، في الصدقات (٢/٧٩٩) وأحمد في المسند (١/٤٠) , ومختصراً (١/٢٥, ٣٧, ٥٤) ، ومالك (١/٢٨٢) .