٢٠٥٦- ولأبي داود ١ - بإسناد حسن - عن ابن عباس:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
٢٠٥٧- ولهما ٢ عن ابن عمر:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
٢٠٥٨- وعن ٣ ابن عمر - في حديث -: "إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي سلكوا طريقاً، وأنا أحب أن أسلكه". رواه أحمد ٤.
١ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١١١) ، والحديث رواه ابن ماجة بلفظه: كتاب الزكاة (١/٥٨٥) ، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١/٤٠٩) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي, ورواه الدارقطني في سننه (٢/١٣٨) ، وقال: ليس فيهم مجروح. ٢ واللفظ لمسلم. أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٧٥) ، ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (٢/٦٧٩) . ٣ في المخطوطة: (ولهما) ، ولعله سبق قلم, فالحديث ليس في الصحيحين, بل ولا في السنن, وإنما رواه أحمد والفريابي, وانظر: التعليق القادم. ٤ مسند أحمد (٢/) ، وذكره الحافظ في الفتح (٣/٣٧٦) ، ونسبه لجعفر الفريابي, وذكره في المغني (٣/٦١) ، ونسبه لأحمد فقط.