٢٠٠١- وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون". رواه أحمد وأبو داود ١.
٢٠٠٢- وروي ٢ أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري، مرفوعاً:"ثلاث مَن فعلهن [فقد] طَعِمَ الإيمان: من عَبَدَ اللهَ وحده وأنه لا إله إلا الله، ٣ وأعطى ٤ زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة عليه كل عام، ولا يعطي الهرمةَ، ولا الدَّرِنَةَ ٥ ولا المريضةَ، ولا الشّرَطَ اللئيمةَ، ٦ ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيرَه، ولم يأمرْكم بِشَرِّه".
- وقال الزهري: إذا جاء المصدق، قسم الشاء ٧ أثلاثاً: ٨ ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث أشرار، وأخذ من الوسط ٩.
١ سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (١٩٧٦) . ٢ أبي أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٠٣، ١٠٤) . ٣ في المخطوطة: (أو) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى. ٤ في المخطوطة: (وأدى) ، وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى. ٥ في المخطوطة: (الدرمة) ، ولعله سبق قلم. والدرنة: هي الجرباء. ٦ في المخطوطة: (التيم) ، ولعله سبق قلم. والمراد بالشرط اللئيمة: هي الصغار، أي: صغار المال وشراره وأراذله. واللئيمة: البخيلة باللبن أو الخسيسة الدنية من المال. ٧ في المخطوطة: (الشا) ، وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة: (الغنم) . ٨ في المخطوطة: (أثلاث) ، ولعله سبق قلم. ٩ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/١٣٥) .