أنه قال:"لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يروح إلى المسجد، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب [الله] له، ثم ينصت للإمام إذا تكلم، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى" ١. رواه البخاري ٢.
١٤٩٤- ولأحمد ٣ عن أبي أيوب نحوه، ولفظه:"ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه، ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له ٤ ولم يؤذ أحداً ... ".
١٤٩٥- ولمسلم ٥ عن أبي هريرة، مرفوعاً: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة ٦، فصلى ما قُدِّر له، ثم أنْصَت ٧ حتى يفرغَ الإمامُ
١ في المخطوطة: (ما) ، والباء ثابتة عند أحمد والبخاري. ٢ صحيح البخاري: كتاب الجمعة (٢/٣٧٠, ٣٩٢) ، وليس اللفظ له، وإنما اللفظ لأحمد في المسند (٥/٤٣٨) ، ورواه كذلك (٥/٤٤٠) ، والحديث رواه كذلك الطيالسي (١/١٤٢) من منحة المعبود, والدارمي (١/٣٠٠) بنحوه أيضاً، ورواه النسائي مختصراً (٣/١٠٤) . ٣ مسند أحمد (٥/٤٢٠، ٤٢١) . ٤ في المخطوطة: (ثم أتى المسجد فركع ما بدا له) . ٥ صحيح مسلم: كتاب الجمعة (٢/٥٨٧) . ٦ في المخطوطة: (من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له) ، وهو خلاف ما في مسلم. ٧ في المخطوطة: (ثم انتصب) ، وهو خطأ من الناسخ, ولعله سبق قلم.