على رسغه ١ الأيسر إلا أن يحك جلداً، أو يصلح ثوباً) .
١٠٨٩- وفيه ٢ وكره عثمان أن يستقبل الرجل ٣ وهو يصلي، (وإنما) هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل ٤ فقد قال زيد بن ثابت (ماباليت، ٥ إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل) ٦.
١٠٩٠- وفيه ٧ عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت ٨: لقد جعلتمونا كلاباً، (لقد رأيت النبي ٩ صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه ١٠ وبين القبلة (وأنا) مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن استقبله، فأنسل انسلالا) .
١ كان في المخطوطة: "ووضع كفه على صدغه الأيسر". ٢ ذكره البخاري تعليقا في كتاب الصلاة (١: ٥٨٦-٥٨٧) . ٣ في المخطوطة: "الرجل الرجل". ٤ في المخطوطة: زيادة "به". ٥ أي لا حرج في ذلك. ٦ في المخطوطة: "إن الرجل لا يقطع الصلاة". ٧ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١/ ٥٨٧) . والحديث في صحيح مسلم (١/٣٦٦) ، فهو من المتفق عليه, ورواه كذلك غيرهما بألفاظ متقاربة. ٨ في المخطوطة: "فقالت". ٩ في المخطوطة: "رسول الله". ١٠ في المخطوطة: "فأنا بينه".